المادة 9 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت. د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة للقيام باعمال امين سر المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة