المادة 28 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها. ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة لغايات ذلك الإبلاغ. ج- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس وإجراءات الإبلاغ وحالات سحبه ومراقبة أداء جهات تقييم المطابقة وتحديد التزاماتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة