المادة 29 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

موازنة المؤسسة ومواردها المالية أ- يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقاً للاصول القانونية المتبعة. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها. ج- على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية اعداد تقرير سنوي عن اعمالها يتم رفعه الى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. د- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة