المادة 30 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة الى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من قبل الجهات التي اجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها. ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاعتماد والتأكد من المنتجات المقلدة وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد . ج- تراعى ان تكون الاجور والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية و الاجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك وفقا لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة