المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس. د- أي إيرادات اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة