المادة 32 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر اموال المؤسسة أموالاً أميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026