المادة 33 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
ح- يحق للمؤسسة وضع أي إشارة على الأداة أو المنتج المخالف أو المكان الذي يحتوي على المنتج المخالف الى حين تصويب المخالفة.
ط- يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك أجور التحقق والفحص والتأكد من المنتج المقلد وإعادة هذه الإجراءات.
ي- للمتضرر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لطلب وقف تنفيذ أي قرار صادر عن المؤسسة وفق أحكام هذه المادة أو للطعن فيه وفق أحكام التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026