المادة 2 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المواصفات القياسية: وثيقة تحدد قواعد او ارشادات او خصائص الخدمة او المنتج اوطرق الانتاج وانظمة الادارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها غير الزامية.
القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
الوثيقة التقييسية : وثيقة تحدد القواعد أو الإرشادات أو الخصائص للأنشطة أو نتائجها وتكون المطابقة لها غير إلزامية كالتقارير الفنية والأدلة ولا تشمل المواصفة القياسية .
اجراء تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية او الوثائق التقييسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات اخذ العينات أو الفحص أو التفتيش أو التقييم أو التحقق أو ضمان المطابقة.
المقاييس(المترولوجيا): علم القياس.
وحدة القياس القانونية: وحدة تكون مرجعيتها النظام الدولي لوحدات القياس أو التي تعتمدها المؤسسة.
اداة القياس: الجهاز التقني أو الآلة أو الاداة المعدة لاغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع ادوات اخرى مكملة.
المعايرة : العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة ادوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية.
المعيار: اداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع ادوات قياس اخرى.
المعيار المرجعي: معيار تتوافر فيه أعلى الخصائص المترولوجية في موقع ما ويكون مرجعاً للقياسات التي تتم في ذلك الموقع.
علامة الجودة : علامة مطابقة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات القياسية أو تحقق متطلبات أخرى تضعها المؤسسة.
علامة المطابقة: إشارة يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق لمتطلبات القاعدة الفنية أو المواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية .
الاعتماد: اعتراف المؤسسة او اي جهة مختصة قانونا باعتماد كفاءة هيئة او شخص للقيام بمهام معينة.
المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار او مختبر المعايرة الذي تم منحه الإعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026