المادة 24 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة