المادة 24 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة