المادة 21 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- لرئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمليات مسح الأسوصاق.فحة 9 من 17
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتحديد اجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافآت المالية للخبراء من اعضاء لجان الاعتماد الفنية.
ج- يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان اخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026