المادة 26 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقهما بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
ب- 1- يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند إعداد وإصدار القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة.
2- تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده أي من هذه الجهات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026