المادة 4 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- يلتزم الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون بما يلي:-
1- ضمان مطابقة المنتج مع القاعدة الفنية المقررة وضمان كونه آمناً للاستخدام في حال عدم وجود قاعدة فنية .
2- إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضرورية والتحذيرات التي تمكنه من تقييم المخاطر المترتبة على استخدام المنتج ، إذا كانت هذه المخاطر غير واضحة دون توافر هذه التحذيرات، والعمل على اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب هذه المخاطر .
3- القيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا لأحكام هذا القانون لضمان سلامة المنتج والاحتفاظ بالوثائق الخاصة بذلك ووضع علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة على المنتج إذا اشترطت القاعدة الفنية ذلك، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4- عدم عرض أي منتج في السوق أو استيراده أو بيعه أو توزيعه ما لم يحمل علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة إذا اشترطت القاعدة الفنية ذلك ، وفي حال خضوع المنتج لأكثر من قاعدة فنية يجب وضع علامة المطابقة على المنتج إذا اشترطت أي من تلك القواعد الفنية ذلك.
5- عدم وضع علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة على المنتج إذا لم تشترط القواعد الفنية ذلك.
6- عدم وضع أكثر من علامة مطابقة على المنتج إلا إذا كانت واضحة وبحيث لا تشكل لبسا بينها وبين علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة.
7-الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمدة سنتين إلا اذا تطلبت طبيعة المنتج غير ذلك لتمكين المؤسسة من تنفيذ واجباتها وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك تلك المتصلة بتسلسل المنتج وصولاً إلى مصدره وتقديم هذه الوثائق والمعلومات والبيانات عند الطلب.
ب- يلتزم كل من قام بتصنيع أي منتج أو قام بالتعديل عليه بشكل يؤثر على سلامته بان يثبت عليه اسمه أو علامته التجارية أو أي إشارة أخرى تتيح معرفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026