القوانين
قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والمحاربين القدماء لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسك…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاست…
- المادة 4مادة (4) أ- تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الا…
- المادة 5يناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب-توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتش…
- المادة 6للمؤسسة في سياق قيامها بمهماتها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون ان تمارس أعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك المشاركة مع المؤسسات والشركات المحلية والاجن…
- المادة 7أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الذين كانوا قد فقدوا عضويتهم في المؤسسة بمقتضى المادة (14) من هذا القانون. ب- يستوفى من العضو الاشتراك السنوي ال…
- المادة 8أ- يتكون المجلس الاعلى برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- وزير الدفاع 0 2- رئيس هيئة الاركان المشتركة 0 3- مدير الامن العام 0 4- مدير المخابرات العامة 0 5-…
- المادة 9أ-يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الامناء العامين للوزارات التالية:- وزارة المالية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وز…
- المادة 10يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعلى ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتقبل استقالته او تنهى خدماته بقرار من رئيس ال…
- المادة 11يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بمشروعات المؤسسة واعمالها. ج- عقد اتفاقيات القروض بمواف…
- المادة 12يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او ن…
- المادة 13يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال …
- المادة 14يفقد المتقاعد عضويته في المؤسسة اذا حكم عليه باية جريمة من الجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلى او الخارجي او القتل او باحدى الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او …
- المادة 15رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.
- المادة 16تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:- أ- الارباح والعوائد الصافية لمشاريع المؤسسة بما في ذلك وارداتها من الابحاث والدراسات التي تقوم بها لحساب الغير. ب-القروض والمساعدات وال…
- المادة 17أ- تقوم القوات المسلحة الاردنية بتلزيم اشغالها الى المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا. ب- تعطى المؤسسة الاولوية في العطاءات التي تطرحها القوات المسلحة الاردنية عند تساوي الاسعار …
- المادة 18يتم انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وسائر الامور المتعلقة بهم بانظمة خاصة تصدر لهذه الغاية ، كما تنظم الشؤ…
- المادة 19على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ-يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي 0 ب- يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي …
- المادة 20تخضع حسابات المؤسسة للتدقيق اللاحق من قبل ديوان المحاسبة وللمجلس الاعلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ويحدد المجلس اتعابه.
- المادة 21بالرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا تسمع دعوى الشفعة أو الاولوية أو أي دعوى اخرى بشأن أي عقار نقلت ملكيته من أي جهة حكومية الى المؤسسة سواء كانت تلك الجهة قد استملكت العق…
- المادة 22اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون: أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عل…
- المادة 23يلغى ( قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ) رقم (25) لسنة 1974 ، وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، كما يلغي اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القان…