المادة 12 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك