المادة 13 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب-ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضه على المجلس.
د- اية صلاحيات اخرى يفوضها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026