المادة 11 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بمشروعات المؤسسة واعمالها. ج- عقد اتفاقيات القروض بموافقة رئيس الوزراء. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة 0 ه-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس الاعلى. و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة. ز- انشاء نواد للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في المحافظات وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الاعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك