المادة 11 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بمشروعات المؤسسة واعمالها.
ج- عقد اتفاقيات القروض بموافقة رئيس الوزراء.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة 0
ه-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس الاعلى.
و- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة.
ز- انشاء نواد للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في المحافظات وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الاعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026