المادة 4 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
مادة (4)
أ- تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب- يكون للمؤسسة حق الامتياز على اموال المدين وكفيله.
ج- 1- تعفى المؤسسة من رسوم التعرفة الجمركية التي تترتب على السلع الرأسمالية والمواد والاجهزة واللوازم الانتاجية التي تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ما عدا ضريبة المبيعات ، ويستثنى من هذا الاعفاء السيارات والاثاث والادوات والاجهزة المكتبية والقرطاسية والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والاشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير.
2- اذا باعت المؤسسة ايا من السلع والمواد والاجهزة واللوازم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة او تنازلت عنها او تصرفت بها لمصلحة الغير بأي صورة من الصور فتكون خاضعة لاحكام قانون الجمارك الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026