المادة 3 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوقفيات والاقتراض والبيع والرهن والاستملاك ويمثلها لدى الغير المدير العام ولها ان تنيب عنها في الامور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني او أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز فتح فروع لها في أي مكان في المملكة أو خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026