المادة 2 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للمؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس الاعلى
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لادارة المؤسسة المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدماء: الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد ممن خدموا في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
العضو: المتقاعد العسكري والمحارب القديم المشترك في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026