المادة 1 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والمحاربين القدماء لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026