المادة 22 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون:
أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
ب-تعتبر العقود والاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين وكأنها معقودة مع المؤسسة وتصبح الخلف القانوني لها في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج-ينتقل الاشخاص العاملون في المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين بمن في ذلك الموظفون المستخدمون والعمال الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026