المادة 21 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
بالرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا تسمع دعوى الشفعة أو الاولوية أو أي دعوى اخرى بشأن أي عقار نقلت ملكيته من أي جهة حكومية الى المؤسسة سواء كانت تلك الجهة قد استملكت العقار أو كانت قد تملكته بأي طريقة أخرى وتسري احكام هذه المادة على أي عقار نقلت ملكيته الى المؤسسة او تم التنازل عنه لها قبل نفاذ هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026