المادة 20 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
تخضع حسابات المؤسسة للتدقيق اللاحق من قبل ديوان المحاسبة وللمجلس الاعلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ويحدد المجلس اتعابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026