المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ-يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي 0
ب- يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي على
(300) دينار ان يجمع مع راتبه
التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026