المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ-يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي 0 ب- يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار ان يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك