المادة 9 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
أ-يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- الامناء العامين للوزارات التالية:-
وزارة المالية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الزراعة.
2- احد نواب محافظ البنك المركزي يسميه المحافظ 0
3-ممثل عن الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية يسميه مديرها.
4- خمسة اعضاء من المتقاعدين العسكريين.
5- شخصين من ذوي الكفاءة العالية في الادارة او الاقتصاد او الهندسة او المحاسبة من القطاع الخاص.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4و5) في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعلى لمدة اربع سنوات.
ج- ينتخب المجلس من بين اعضاءه نائبا للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026