المادة 7 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الذين كانوا قد فقدوا عضويتهم في المؤسسة بمقتضى المادة (14) من هذا القانون. ب- يستوفى من العضو الاشتراك السنوي الذي يحدد المجلس التنفيذي مقداره وطريقة دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك