المادة 17 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

أ- تقوم القوات المسلحة الاردنية بتلزيم اشغالها الى المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا. ب- تعطى المؤسسة الاولوية في العطاءات التي تطرحها القوات المسلحة الاردنية عند تساوي الاسعار وتماثل المواصفات وذلك في العطاءات التي تشارك فيها المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك