المادة 17 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
أ- تقوم القوات المسلحة الاردنية بتلزيم اشغالها الى المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.
ب- تعطى المؤسسة الاولوية في العطاءات التي تطرحها القوات المسلحة الاردنية عند تساوي الاسعار وتماثل المواصفات وذلك في العطاءات التي تشارك فيها المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026