القوانين
قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مد…
- المادة 3تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا ا…
- المادة 4تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورد…
- المادة 5أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائباً للرئيس . 2- أمين عام وزارة الزراعة . 3- أمين عام وزارة…
- المادة 6أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- المدير نائباً للرئيس . 2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة. 3- مدير المناطق في المؤسسة…
- المادة 7أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من …
- المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجل…
- المادة 9يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها. ب- تنفيذ التعليمات والقرارات ال…
- المادة 10أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة. 2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة . 3- اختصاصي في علم وقاية…
- المادة 11أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية :- 1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية…
- المادة 12أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها …
- المادة 13تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتو…
- المادة 14مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة ال…
- المادة 15يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 16يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في المملكة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.
- المادة 17أ- يتوجب على المنشأة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي :- 1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تدا…
- المادة 18أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية :- 1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الج…
- المادة 19للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية :- أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء . ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والا…
- المادة 20يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أ…
- المادة 21أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية :- 1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله . 2- حجز كمية …
- المادة 22أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته وا…
- المادة 23أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :- 1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ)…
- المادة 24في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل أو الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول .
- المادة 25أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر . ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا ت…
- المادة 26اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق ، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاق…
- المادة 27للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء…
- المادة 28للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها .
- المادة 29أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها . ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر با…
- المادة 30للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
- المادة 31أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه ا…
- المادة 32يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .
- المادة 33أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون . ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها به…
- المادة 34لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
- المادة 35رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .