المادة 3 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026