المادة 2 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. المديرية:مديرية الغذاء في المؤسسة. المدير:مدير المديرية. اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون. اللجنة العليا:اللجنة العليا للغصذفحة اء .1 من 18 خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق سلامة الغذاء: القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية . المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو الغذاء:معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة. أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت من حالات جسمانية أو وظيفية أو أغذية الاستعمالمرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية : الخاصةالأطفال فوق عمر السنة والمكملات الغذائية وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة . أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل المكمل الغذائي الطعام وتكون مجهزة بأشكال مختلفة مثل .(كبسول، أقراص، مساحيق، قطع( أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا ، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية ، وينتج أو يتوقع ان ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير المضاف الغذائي: مباشرة ، ان تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها . مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات القيمة الغذائية:طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح . درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله الجودة:مقبولاً له ، والتي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة . أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو تدابير الصحة:متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق إنتاجه وفحصه والتفتيش عليه وإصدار الشهادات الخاصة به وإجراءات الاعتماد و اخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء . العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية ممارسات التصنيع :والضرورية لإنتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة الجيد يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة . نظام تحليل أسلوب علمي يحدد الأخطار الأساسية التي تؤثر المخاطر وضبط: في سلامة الغذاء ويقيم هذه الأخطار ويضبطها. النقاط الحرجة عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود مصدر الخطر:في الغذاء أو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلباً في صحة الإنسان. احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان المخاطر:وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء . عملية تحديد مصدر الخطر وشدته استناداً إلى تحليل المخاطر:أسس علمية تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتوعية بالمخاطر. ضبط المخاطر والوقاية منها من خلال الخيارات إدارة المخاطر:المقترحة مع الجهات ذات العلاقة والمستندة إلى تقييم المخاطر . تبادل المعلومات والآراء الفنية بين القائمين على تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاع التجارة ، وقطاع الصناعة الغذائية ، التوعية بالمخاطر:والقطاع الاكاديمي والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر. تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس تقييم المخاطر:علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً . مستوى الحمايةدرجة الحماية اللازمة لحماية صحة الإنسان : المطلوبوسلامته. المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو ناقلات الأمراض وكذلك المواد أو المستحضرات المبيدات: التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات. مراحل إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو التداول: حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به . أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن الملوثات: ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء وصلاحيته. وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد أو إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد مواصفة الغذاءتشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات : القياسيةوالتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية. وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق ، وقد تشمل ايضاً المصطلحات القاعدة الفنية:والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية . أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة ، وقد إجراءات تقييم :تشمل إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص المطابقة والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار، بالإضافة إلى أي مجموعة مكونة من هذه الأنشطة . أي بطاقة أو علامة أو صورة أو وصف سواء كان بطاقة البيان:مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدفوعاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء . أي مادة إعلانية يقصد بها ترويج الغذاء أو بيعه أو الإعلان:تصريفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو بأي شكل آخر . الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً صلاحية الغذاء:للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة