المادة 26 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق ، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026