المادة 27 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026