المادة 31 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026