المادة 10 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة.
2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة .
3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.
4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.
5- اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.
6- اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المؤسسة ، يسمى احدهما من قبل المدير نائباً له.
7- اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
8- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما من قبل المدير العام بالتنسيق مع رئيس الجامعة ذات العلاقة .
9- اختصاصي في الغذاء من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.
10- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلاً منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من المدير العام.
ب- تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود من (6-1) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام حسب مقتضى الحال .
ج- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية وتقدم توصياتها بشأنها إلى اللجنة العليا لدراستها ورفعها إلى المجلس لإقرارها:-
1- اعداد تدابير الصحة أو تعديلها أو مراجعتها .
2- اعداد القواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها .
3- تحديد إجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها .
4- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء .
5- وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء .
6- وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء .
7- وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء .
8- وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الأغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.
9- متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات أو قواعد أو تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات .
10- أي مهام اخرى لها علاقة بأعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام إليها.
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه ، وتتخذ اللجنة قراراتها أو توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026