المادة 9 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول .
ج- احالة اقتراحات اللجنة الفنية، فيما يتعلق بتدابير الصحة الجديدة أو أي تعديلات عليها إلى المدير العام لإقرارها أو رفعها إلى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.
د- أي صلاحيات اخرى مخول بها المدير العام وفق الأصول القانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026