المادة 20 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026