المادة 19 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015

للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية :- أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء . ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة