المادة 7 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015

أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت. د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة