المادة 6 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- المدير نائباً للرئيس . 2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة. 3- مدير المناطق في المؤسسة . 4- مندوب عن وزارة الصحة. 5- مندوب عن وزارة الزراعة . 6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 7- مندوب عن دائرة الجمارك . 8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس . 9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى. 11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي :- - مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب. - مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين . - مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين . - مندوب عن غرفة تجارة الأردن . - مندوب عن غرفة صناعة الأردن. - مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية. - مندوب عن نقابة الصيادلة . - مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك . ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (9-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسمية كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة