المادة 5 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من :-
1- المدير العام نائباً للرئيس .
2- أمين عام وزارة الزراعة .
3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4- مدير عام دائرة الجمارك .
5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
6- المدير سكرتيراً للمجلس .
ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026