المادة 24 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل أو الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026