المادة 33 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026