التعليمات
تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2017" ويعمل…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته النافذ المفعو…
- المادة 3أ- تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة" من مدراء الدوائر القانونية أو م…
- المادة 4أ- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ب- ي…
- المادة 5يحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية أو أمين السر فيها أو كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذه التعليم…
- المادة 6تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المن…
- المادة 7أ- على اللجنة الفنية تعميم قائمة الجزاءات بعد ورودها من لجنة الجزاءات " بدون تأخير" على الجهات الرقابية والاشرافية والأمنية والإدارية وأي جهة معنية لاتخاذ الإجراءات اللاز…
- المادة 8أ- 1- على جميع الجهات المالية وغير المالية الرجوع إلى قائمة الجزاءات عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات وفي…
- المادة 9أ- للجنة الفنية وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لأي مما يليص:-فحة 5 من 11 1- تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقا…
- المادة 10أ- يجوز للجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ ا…
- المادة 11أ- تتلقى اللجنة الفنية الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد أموال …
- المادة 12أ- يتوجب على الجهات المالية وغير المالية وأي شخص ملزم بتنفيذ أحكام هذه التعليمات تزويد اللجنة الفنية فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذه التعليمات وبشكل خاص الم…
- المادة 13أ- تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات لإدراج اسم شخص طبيعي أو اعتباري تبين للجهات المختصة أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم داعش أو تنظيم القا…
- المادة 14أ- على أي فرد أو كيان مدرج يرغب برفع اسمه من قائمة الجزاءات تقديم طلب إلى أمين المظالم مباشرة. ب- تتلقى اللجنة الفنية طلبات المعلومات الإضافية ذات العلاقة بطلبات الرفع ال…
- المادة 15تتولى اللجنة الفنية تقديم طلبات رفع أسماء الأفراد او الكيانات المدرجة إلى لجنة الجزاءات في حال كانت المملكة قد طلبت إدراج اسم الفرد أو الكيان لوحدها أو بالاشتراك مع دول أ…
- المادة 16أ- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الأفراد المدرجين فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:- 1- الرقم المرجعي الدائم. 2-…
- المادة 17تقوم اللجنة الفنية بما يلي:- أ- إعلام الجهات المختصة بأي تعديلات على أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها. ب- تزويد لجنة الج…
- المادة 18يتعين على أي شخص يصل إلى علمه وقوع مخالفة لأحكام هذه التعليمات إعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.
- المادة 19يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
- المادة 20تتولى وزارة الخارجية مخاطبة المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة وذلك أينما ورد التزام على اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات بأي إجراء وفقاً لأ…
- المادة 21تعد اللجنة الفنية التقارير اللازمة عن الإجراءات المتخذة في المملكة في سياق تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات …
- المادة 22أ- بالإضافة إلى ما ورد في هذه التعليمات، وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها، على جميع الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذه التعليمات تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات ا…
- المادة 23تلتزم الجهات الرقابية والاشرافية والإدارية والأمنية وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحكام هذه التعليمات بإصدار دليل إرشادي للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها لغايات تنفيذ الالتزا…
- المادة 24تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك القرارات الخاصة باعتماد آلية تنفيذية لعمل اللجنة الفنية.
- المادة 25تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2014 تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى جميع الاجر…