المادة 1 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
تسمى هذه التعليمات "تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2017" ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية
(1)
(1)
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026