المادة 2 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته النافذ المفعول، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين للجزاءات المحددة قائمة :بموجب القرارات الدولية والبيانات الخاصة بهم وأسباب الجزاءات الادراج.
الشخص الطبيعي الذي تسميه لجنة الجزاءات بما في
الفرد المدرج:ذلك الشخص المرتبط بتنظيم داعش أوتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهمامن أفراد وكيانات.
الشخص الاعتباري الذي تسميه لجنة الجزاءات بما في الكيانذلك الشخص الإعتباري الذي يمتلكه أو يسيطر عليه :
المدرجبشكل مباشر أو غير مباشر تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهما من أفراد وكيانات.
الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أمينلتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في طلبات :
المظالمرفع أسماء الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات.
الأصول أياً كان نوعها سواء كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، بما في ذلك الأصول التي لا تعد من قبيل المال لكن يمكن الموارد :استخدامها للحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات، بما الاقتصادية يشمل خدمات النشر على الانترنت أو ما يتصل بها من خدمات تستغل في دعم تنظيم داعش أوتنظيم القاعدة.
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية في غضون ساعات من صدور قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات لغايات منع دون تأخير:
التصرف في الأموال أو الموارد الاقتصادية بما في ذلك تهريبها.
فرض حظر مؤقت فوري على جميع الأموال والموارد
الاقتصادية من حيث تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة وفقاً لقرار اللجنة الفنية الصادر بناء على قرار لجنة الجزاءات والتي تخص أو تعود ملكيتها أو التجميد:
تقع في حوزة أو مسيطر عليها من قبل فرد أو كيان مدرج بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم وبدون إشعار مسبق لهم.
الرقم
الرقم الذي يتضمن محددات لهوية الفرد أو الكيان
المرجعي:
المدرج في قائمة الجزاءات.
الدائم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026