المادة 3 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة" من مدراء الدوائر القانونية أو من في حكمهم في كل من الجهات المبينة أدناه، على أنه يجوز لهذه الجهات تسمية موظفين من غير الدائرة القانونية تتوافر لديهم الدراية الفنية بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة:- 1- وزارة الخارجية/ رئيس اللجنة. 2- الوحدة/ نائباً للرئيس. 3- وزارة الداخلية. 4- وزارة العدل. 5- دائرة المخابرات العامة. 6- مديرية الأمن العام. 7- البنك المركزي الأردني. 8- هيئة الأوراق المالية. 9- دائرة الأراضي والمساحة. 10- دائرة الجمارك العامة. 11- دائرة مراقبة الشركات. ب- تقوم كل جهة من الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتسمية شخص بديل في حال غياب العضو الذي قامت بتسميته في اللجنة. ج- يعين رئيس اللجنة الفنية من بين موظفي وزارة الخارجية أمين سر للجنة الفنية وبديلاَ في حال غيابه، ويتولى أمين السر تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وأي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك