المادة 4 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الفنية بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ج- يجوز للجنة الفنية عند الضرورة إصدار قراراتها بطريق التمرير، على أن يتم إصدار القرار بالإجماع وعلى أن يتم إطلاع اللجنة الفنية على القرار في أول اجتماع تعقده. د- للجنة تشكيل لجنة فرعية مؤقتة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي من الأمور المعروضة عليها، على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها. ه للجنة الفنية الاستعانة بأي شخص أو جهة لمساعدتها أو مساعدة أي لجنة فرعية مؤقتة مشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في القيام بأعمالها دون أن يكون لأي منهما حق التصويت عند اتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك