المادة 19 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026