المادة 20 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

تتولى وزارة الخارجية مخاطبة المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة وذلك أينما ورد التزام على اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات بأي إجراء وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك