المادة 20 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
تتولى وزارة الخارجية مخاطبة المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة وذلك أينما ورد التزام على اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات بأي إجراء وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026