المادة 22 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- بالإضافة إلى ما ورد في هذه التعليمات، وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها، على جميع الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذه التعليمات تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات العلاقة بهذه التعليمات شريطة عدم تعارضها مع أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها أو أي من التشريعات النافذة فيها. ب- تنسق اللجنة الفنية مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة بخصوص حظر السفر ومنح التأشيرات وشراء الأسلحة وذلك على الأفراد والكيانات المدرجة الواجب تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها، وذلك إن اقتضى الأمر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك